السيد علي الهاشمي الشاهرودي
271
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) في القاموس الرشوة - مثلثة - : الجعل ، ووافقه في نيل الإرب / 43 فقال : والرشوة الجعل وجمعها رشا * مفرده بالحركات يجري وفي الفائق للزمخشري الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة من الرشاء ، ووافقه ابن الأثير في النهاية بزيادة أنّ ما يدفع لأجل أخذ الحق أو دفع الظلم فليس من الرشوة ، وفي المصباح وتاج العروس ومجمع البحرين : إنّها إعطاء الحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ، وفي تعريفات السيد الشريف / 76 : إنّها الإعطاء لإحقاق باطل أو ابطال حق . وفي شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في الفقه المالكي 7 / 171 في القضاء قال : الرشوة أخذ مال لابطال حق أو تحقيق باطل ، وأما دفع مال لابطال ظلم أو تحقيق حق فجائز للدافع حرام على الآخر ، وتعرض لها ابن حزم في المحلى 9 / 157 .